أخبار عاجلة

البنك المركزي – مايخص شركات التامين المتعثره

هرمنا الاخباريقال محافظ البنك المركزي عادل شركس، إنه تبين للبنك لدى اضطلاعه بمهامه الرقابية والاشرافية على شركات التأمين وجود معاناة مالية وإدارية لدى بعضها، ما أدى إلى المساس بقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التامين.

وأضاف شركس، ردا على سؤال نيابي مقدم من النائب ينال فريحات، أن البنك المركزي قام بوضع برنامج رقابي مكثف على الشركات التي تعاني من مشاكل إدارية ومالية، مثل الاستمرار في منع شركتي تأمين من إبرام عقود تأمين جديدة في إجازات وفروع التأمين كافة ومتابعتهما لتقديم خطط لتصويب أوضاعهما، مشيرا إلى أن البنك المركزي يتابع وفق الإطار الرقابي والتنظيمي المعمول به حاليا أوضاع شركات التأمين كافة للحفاظ على سلامة مراكزها المالية وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين.

وبين، أن قانون تنظيم أعمال التأمين حدد الإطار الرقابي والتنظيمي والإجراءات التي يمكن اتخاذها بحق الشركات بما فيها التفتيش الميداني والرقابة المكتبية إضافة إلى الإجراءات التصويبية لمعالجة أي مخالفة وتصويب الأوضاع.

وشدد على أن البنك المركزي قد أخذ بعين الاعتبار تكثيف الرقابة على شركات التأمين التي أظهرت بياناتها الختامية السابقة وجود تراجع في مؤشراتها المالية، ما أدى إلى المساس بقدرة بعضها على الوفاء بكامل التزاماتها تجاه المؤمن لهم والمستفيدين.

وعن أسباب السماح لشركات التأمين المتعثرة باستمرار عملها، أجاب شركس بان البنك قام بمنع شركتي تأمين تعانيين من أوضاع مالية غير سليمة من إبرام عقود تأمين جديدة في إجازات وفروع التأمين المجاز للشركة ممارستها ومع بقاء جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن أي عقود ابرمت قبل قرار المنع صحيحة وسارية المفعول واستمرار مسؤولية الشركة عنها.

وتطرق إلى أنه تم كذلك إيقاف كل شركة تأمين تتجاوز أقساط التأمين الالزامي للمركبات لديها 100 بالمئة من إجمالي حقوق الملكية فيها عن أي اكتتاب جديد في التأمين الإلزامي للمركبات وذلك لضمان الحد من تركز المخاطر لدى تلك الشركات.

وبحسب شركس، يستهدف البنك المركزي في قراراته المتعلقة بمعالجة أوضاع بعض شركات التأمين التي ظهر وجود تراجع في مؤشراتها المالية، لتحقيق الصالح العام وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين.

وزاد، “ولكون شركات التأمين شركات مساهمة عامة فإن اتخاذ قرارات لمعالجة أوضاع تلك الشركات – إن أمكن – أولى وأجدى من اصدار قرار بتصفية أي منها أو إخراجها من السوق؛ نظرا للأثار السلبية المترتبة على تصفية الشركات والتي لن تنحصر اثارها على الشركة فقط وانما ستؤثر على المتعاملين معها والعاملين فيها وعلى قطاع التأمين بشكل عام، وعليه لا يلجأ البنك إلى اتخاذ قرار بالتصفية الا كحل أخير بعد استنفاد الحلول كافة والإجراءات التصويبية الممكنة.

وعن أسباب عدم سحب شركات التأمين المتعثرة في تأمين المركبات “ضد الغير”، قال شركس إن جميع الشكاوى الواردة لدى البنك والمتعلقة بمطالبات المؤمن لهم أو المستفيدين من عقود التأمين الالزامي هي جميعها ناشئة عن عقود مبرمة قبل صدور قرار المنع وسحبها من النظام الإلكتروني للاتحاد الأردني لشركات التامين في مراكز الترخيص.

وعن عدد المؤمن لهم من الذين لم يحصلوا بعد على حقوقهم من شركات التأمين بسبب تعثرها، أوضح أنه يتعذر حصر عدد المؤمن لهم الذين لم يحصلوا على حقوقهم، وبالتالي تعذر تقدير القيمة المطلوبة؛ وذلك لوجود خيارات متاحة أمام المؤمن لهم الذين لم يحصلوا على حقوقهم من بعض شركات التأمين تتلخص اما بتقديم شكاوى إلى البنك المركزي أو اللجوء إلى القضاء مباشرة أو بالاستمرار بالمراجعة ومتابعة تلك الشركات.

وعن الإجراءات التي يقوم بها البنك لصرف الحقوق المالية للمؤمن لهم من شركات التامين المتعثرة، بين أنه في حال صدر قرار بوضع أي من الشركات تحت التصفية فان الجهة المختصة بصرف حقوق المؤمن لهم هي “المصفي وفقا لأحكام القانون”، اما إذا تقدمت الشركة التي ظهر وجود في تراجع بمؤشراتها المالية ببرامج لتصويب أوضاعها، فيقوم البنك المركزي بمتابعة قيام تلك الشركات بالإيفاء بالتزاماتها اتجاه المؤمن لهم وفقا لبرنامج التصويب.

وعن مدة الانتظار من وقت الحادث إلى موعد الصرف الفعلي، رد شركس بان المدة لا تتجاوز 5 أيام عمل من تاريخ استكمال المطالبة بالبيانات كافة والوثائق اللازمة لها، ويتم الالتزام بصرف مبلغ التعويض في حال قبول المطالبة والاتفاق خطيا على قيمتها خلال مدة لا تتجاوز يومي عمل من تاريخ المطالبة.

وتاليا نص الإجابة:

عمون

شاهد أيضاً

الأمانة: “العفو العام” لا يشمل غرامات المسقفات والمعارف

هرمنا الاخباري-قال الناطق الإعلامي لأمانة عمان، ناصر الرحامنة، إن قانون العفو العام رقم (5) لسنة …