أخبار عاجلة

بالوثائق الاحكام الصادرة بحق المعارض “علاء الفزاع” .. ( إطالة اللسان، محاولة تقويض نظام الحكم، الشتم والذم والتحقير)

هرمنا

أولاً: أصدرت محكمة صلح جزاء عمان (هيئة القاضي محمد حمود الطراونة) حكمها في القضية رقم (10349 / 2019) بتاريخ (24/7/2019) الذي جاء فيها ما يلي: اسند للمشتكى عليهم: علاء موسى محمد الفزاع ، يحمل الرقم الوطني 9741021879 / خارج البلاد. لؤى سلامه محمد الرحاحله ، يحمل الرقم الوطني 9761018492 / خارج البلاد. عوني عبد بطرس حدادين، يحمل الرقم الوطني 9641015171 / خارج البلاد . مضر عدنان احمد زهران، يحمل الرقم الوطني 9731026325 / خارج البلاد . علاء احمد عبد النبي الرحيم ، يحمل الرقم الوطني 9841045440 / خارج البلاد . عبد الاله حسن ناصر المعلا ، يحمل الرقم الوطني 9581017890 / خارج البلاد . احمد ماجد احمد العتوم، يحمل الرقم الوطني 9751005389 / خارج البلاد . جــــــرم: اطالة اللسان على جلالة الملك خلافا لأحكام المادة 195 من قانون العقوبات. ذم إدارة عامة خلافا لأحكام المادة 191 من قانون العقوبات. بالمحاكمة الجارية علنا،،، بغياب المشتكي Samir Mohamed S ALarini ، وبغياب المشتكى عليهم والذين ورد بملف القضية التحقيقيه أنهم خارج البلاد حيث قررت المحكمة وعلى ضوء ما ورد بملف القضية التحقيقية أن المشتكى عليهم خارج البلاد اعتبارهم مجهولي مكان الاقامة وإجراء محاكمتهم غيابيا، ورد ملف القضية التحقيقية رقم 5217/2019 تحقيق مدعى عام عمان وتلي قرار الاحالة الصادر به وحفظ، وأبرز ملف القضية التحقيقية بالمبرز ن/1، وبعد أن تم التدقيق أعلنت المحكمة اختتام المحاكمة. بالتدقيق تجد المحكمة إن واقعة هذه الدعوى الثابتة التي قنعت بها المحكمة وارتاح إليه وجدانها تتلخص بأن المشتكي يعمل إعلامي ويمتلك ثلاث قنوات على اليوتيوب والمحطة الرئيسية باسم المؤيد الأردني في بلجيكا سمير العريني باللغة الانجليزية والعربية وصفحتين على الفيس بوك متفرعتين عن صفحته الشخصية (سمير العريني) باللغة العربية و الانجليزية، ومن خلال هذه القنوات والصفحات يمارس المشتكي نشاط اجتماعي موجه للجاليات العربية والأردنية وكذلك نشاط سياسي يقوم من خلاله بنشر المحبة والمودة وتعزيز محبة الوطن، وقد قام المشتكي بنشر حلقات مباشرة على القنوات العائدة له يقوم من خلالها بإبداء التأييد لجلالة الملك وللأردن والعائلة الهاشمية، وأنه وبعد نشر الفيديوهات كان يقوم المشتكى عليهم بالتعليق على منشورات المشتكي بمنشورات مشابهة من خلال فيديو أو من خلال تعليقات كتابية يقوموا من خلالها بالسب على المشتكي و على جلالة الملك وعلى المخابرات والأمن العام، وعلى اثر ذلك قدمت الشكوى وجرت الملاحقة. هذه الوقائع ثابتة للمحكمة من خلال ما يلي : – ملف القضية التحقيقية المبرز ن/1 من حيث القانون نصت المادة 195 من قانون العقوقبات على أنه (1- يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من أ . ثبتت جراته باطالة اللسان على جلالة الملك . ب. ارسل رسالة خطية او شفوية او الكترونية او أي صورة او رسم هزلي الى جلالة الملك او قام بوضع تلك الرسالة او الصورة او الرسم بشكل يؤدي الى المس بكرامة جلالته او يفيد بذلك وتطبق العقوبة ذاتها اذا حمل غيره على القيام باي من تلك الافعال . ج. اذاع باي وسيلة كانت ما تم ذكره في البند (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة ونشره بين الناس . د. تقول او افترى على جلالة الملك بقول او فعل لم يصدر عنه او عمل على اذاعته ونشره بين الناس. 2- يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة اذا كان ما ورد فيها موجها ضد جلالة الملكة او ولي العهد او احد اوصياء العرش او احد اعضاء هيئة النيابة). نصت المادة 191 من ذات القانون على (يعاقب على الذم بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين اذا كان موجها الى مجلس الامة او احد اعضائه اثناء عمله او بسبب ما اجراه بحكم عمله او الى احدى الهيئات الرسمية او المحاكم او الادارات العامة او الجيش او الى اي موظف اثناء قيامه بوظيفته او بسبب ما اجراه بحكمها). بالتطبيق القانوني على الوقائع الثابتة: أولاً:- بالنسبة لجرم إطالة اللسان على جلالة الملك المسند للمشتكى عليهم تجد المحكمة إن ما قام به المشتكى عليهم من أفعال والمتمثلة بنشرهم فيديوهات وتعليقات ثبت من خلالها اطالتهم اللسان على مقام جلالة الملك، إنما يشكل كافة أركان وعناصر الجرم المسند إليهم. ثانياً : أما بالنسبة لجرم ذم إدارة عامة للمشتكى عليهم تجد المحكمة، إن ما قام به المشتكى عليهم من أفعال والمتمثلة بنشر فيديوهات وتعليقات تتضمن الإساءة إلى دائرة المخابرات ومديرية الأمن العام، إنما يشكل كافة أركان وعناصر الجرم المسند اليهم. وتأسيساً على ما تقدم تقرر المحكمة ما يلي: 1- عملا باحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المشتكى عليهم بجرم اطالة اللسان على جلالة الملك خلافاً لأحكام المادة 195من قانون العقوبات والحكم عليهم عملا بذات المادة بالحبس سنتين والرسوم لكل واحد منهم. 2- عملا بأحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المشتكى عليهم بجرم ذم إدارة عامة خلافا لأحكام المادة 191 من قانون العقوبات والحكم عليهم عملا بذات المادة بالحبس ستة أشهر والرسوم لكل واحد منهم. 3- وعملا باحكام المادة 72 من قانون العقوبات تنفيذ العقوبة الجنحوية الاشد بحق المشتكى عليهم لتصبح العقوبة المحكوم بها على المشتكى عليهم هي الحبس سنتين والرسوم لكل واحد منهم. قرارا غيابيا قابلا للاعتراض صدر وافهم علناً باسم حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني المعظم بتاريخ 24/7/2019. ثانياً: أصدرت محكمة صلح جزاء عمان (هيئة القاضي محمد حمود الطراونة) حكمها في القضية رقم (21232 / 2019) بتاريخ ‏‏(24/7/2019) الذي جاء فيها ما يلي:‏ اسند للمشتكى عليه: علاء موسى محمد الفزاع، العمر 45سنة، يحمل الرقم الوطني 9741021879 / خارج البلاد. جــــــرم : اطالة اللسان على جلالة الملكة خلافا لأحكام المادة 195/2 من قانون العقوبات وبدلالة الفقرة 1/أ من المادة ذاتها والمادة 15 من قانون الجرائم الالكترونية. الافتراء على جلالة الملكة بفعل لم يصدر عنها خلافاً لاحكام المادة 195/2 من قانون العقوبات وبدلالة الفقرة (1/د) من المادة ذاتها وبدلاله الماده 15 من قانون الجرائم الالكترونيه. اذاعة عن أنباء كاذبة من أردني مقيم في الخارج من شأنها أن تنال من هيبة الدولة خلافا لأحكام المادة 132/1 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 15 من قانون الجرائم الالكترونية. تهديد الموظفين خلافاً لاحكام الماده 354 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 15 من قانون الجرائم الالكترونية. تتلخص وقائع هذه الدعوى وحسبما جاء بملف القضية التحقيقية رقم 9909/2019 بأن المشتكى عليه هو أردني الجنسية ويقيم خارج البلاد، ويملك المذكور صفحة على موقع التواصل الاجتماعي (Facebook) باسمه الشخصي (Alaa Alfazza – علاء الفزاع – الصفحة الرسمية) ويقوم المشتكى عليه ومن خلال الصفحة المذكورة بنشر مقاطع فيديو له ضمن خاصية البث المباشر ويذيع في مقاطع الفيديو أنباء كاذبة ومبالغاً فيها تنال من هيبة الدولة حيث ينشر للعموم من خلال الصفحة المذكورة بأن الملكة رانيا العبدالله قامت بتجنيد شخص اسمه كمال الناصر ليقوم بالتجسس على كبار موظفي الدولة لمصلحة الملكة وينشر أنباء كاذبة أيضاً أن التجسس يتم من خلال أجهزة متطورة تم شراءها من بريطانيا تُمَكّن المدعو كمال من التجسس على الموظفين ومراقبة اتصالاتهم، وقام بنشر أرقام هواتف عدداً من ضباط دائرة المخابرات العامة منهم مدير المخابرات الحالي ومدير المخابرات الأسبق والمرافق الشخصي لجلالة الملك ومرافق ولي العهد وعدداً من الضباط في دائرة المخابرات الأمر الذي يعرضهم للتهديد بإمكانية متابعتهم من خلال أرقام هواتفهم التي نشرت، ويتضمن الفيديو المنشور إساءات أيضاً بحق جلالة الملكة، وعلى إثر ذلك نظم الضبط بحقه وجرت الملاحقة. بالمحاكمة الجارية علنا،،، بحضور ممثل النيابة العامة المدعى العام رامي الطراونة، وغياب المشتكى عليه المتبلغ موعد الجلسة حيث قررت المحكمة وبالطلب إجراء محاكمته غيابياً، ورد ملف القضية التحقيقية رقم 9909/2019 تحقيق مدعى عام عمان وتلي قرار الإحالة الصادر بها وحفظ، واستمعت المحكمة لشهادة منظم الضبط النقيب أنس أحمد عودة الحلاحلة على الصفحات 2-3 من محاضر المحاكمة، و التمس ممثل النيابة العامة إبراز ملف القضية التحقيقية بكافة محتوياته وبإبرازه ختم بينة النيابة العامة، ورد ملف القضية التحقيقية وأبرز بالمبرز ن/1، وترافع ممثل النيابة العامة شفاهاً ملتمسا من المحكمة إدانة المشتكى عليه بالجرائم المسندة إليه وإصدار الأمر والحكم القضائي سنداً لنص المادة 13 فقرة (ج) من قانون الجرائم الالكترونية بإيقاف وإغلاق حساب الفيس بوك العائد للمشتكى عليه المدون في ضبط المشاهدة وأية حسابات أخرى باسمه يستخدمها وينشر من خلالها المحتوى المخالف للقانون، وبعد أن تم التدقيق أعلنت المحكمة اختتام المحاكمة. بالتدقيق في كافة أوراق هذه الدعوى والبينات المقدمة فيها تجد المحكمة أن واقعة هذه الدعوى الثابتة التي قنعت بها المحكمة وارتاح إليه وجدانها تتلخص بأن المشتكى عليه هو أردني الجنسية ويقيم خارج البلاد، ويملك المذكور صفحة على موقع التواصل الاجتماعي (Facebook) باسمه الشخصي (Alaa Alfazza – علاء الفزاع – الصفحة الرسمية) ويقوم المشتكى عليه ومن خلال الصفحة المذكورة بنشر مقاطع فيديو له ضمن خاصية البث المباشر ويذيع في مقاطع الفيديو أنباء كاذبة ومبالغاً فيها تنال من هيبة الدولة حيث ينشر للعموم من خلال الصفحة المذكورة بأن الملكة رانيا العبدالله قامت بتجنيد شخص اسمه كمال الناصر ليقوم بالتجسس على كبار موظفي الدولة لمصلحة الملكة وينشر أنباء كاذبة أيضاً أن التجسس يتم من خلال أجهزة متطورة تم شراءها من بريطانيا تُمَكّن المدعو كمال من التجسس على الموظفين ومراقبة اتصالاتهم، وقام بنشر أرقام هواتف عدداً من ضباط دائرة المخابرات العامة منهم مدير المخابرات الحالي ومدير المخابرات الأسبق والمرافق الشخصي لجلالة الملك ومرافق ولي العهد وعدداً من الضباط في دائرة المخابرات الأمر الذي يعرضهم للتهديد بإمكانية متابعتهم من خلال أرقام هواتفهم التي نشرت، ويتضمن الفيديو المنشور إساءات أيضاً بحق جلالة الملكة، وعلى إثر ذلك نظم الضبط وجرت الملاحقة. هذه الوقائع ثابتة للمحكمة من خلال ما يلي : شهادة منظم الضبط النقيب أنس أحمد عودة الحلاحلة وكشاهد للحق العام على الصفحات 2-3 من محاضر المحاكمة ملف القضية التحقيقية المبرز بالمبرز ن/1. من حيث القانون نصت المادة 195 من قانون العقوبات على أنه (1- يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من أ . ثبتت جراته باطالة اللسان على جلالة الملك . ب. ارسل رسالة خطية او شفوية او الكترونية او أي صورة او رسم هزلي الى جلالة الملك او قام بوضع تلك الرسالة او الصورة او الرسم بشكل يؤدي الى المس بكرامة جلالته او يفيد بذلك وتطبق العقوبة ذاتها اذا حمل غيره على القيام باي من تلك الافعال . ج. اذاع باي وسيلة كانت ما تم ذكره في البند (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة ونشره بين الناس . د. تقول او افترى على جلالة الملك بقول او فعل لم يصدر عنه او عمل على اذاعته ونشره بين الناس. 2- يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة اذا كان ما ورد فيها موجها ضد جلالة الملكة او ولي العهد او احد اوصياء العرش او احد اعضاء هيئة النيابة). ونصت المادة 132 من قانون العقوبات على أنه (1- كل أردني يذيع في الخارج وهو على بينة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن تناول من هيبة الدولة أو مكانتها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خميسن ديناراً) ونصت المادة 15 من قانون الجرائم الالكترونية على (كل من ارتكب أي جريمة معاقب عليها بموجب أي تشريع نافذ باستخدام الشبكة المعلوماتية او أي نظام معلومات او موقع الكتروني او اشترك او تدخل او حرض على ارتكابها يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في ذلك التشريع.). ونصت المادة 354 من ذات القانون على (كل تهديد اخر بانزال ضرر غير محق اذا حصل بالقول او باحدى وسائل المذكورة في المادة (73) وكان من شانها التاثير في نفس المجني عليه تأثيرا شديدا يعاقب عليه بناء على الشكوى بالحبس حتى اسبوع او بالغرامة لا تتجاوز الخمسة دنانير). ونصت المادة 13/ج من قانون الجرائم الالكترونية على أن ( للمحكمة المختصة الحكم بمصادرة الأجهزة والأدوات والوسائل والمواد وتوقيف أو تعطيل عمل أي نظام معلومات أو موقع الكتروني مستخدم في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها أو يشملها هذا القانون ومصادرة الأموال المتحصلة من تلك الجرائم والحكم بإزالة المخالفة عل نفقة الفاعل) . بالتطبيق القانوني على الوقائع الثابتة: أولا:- بالنسبة لجرمي إطالة اللسان والافتراء على مقام جلالة الملكة المسند للمشتكى عليه تجد المحكمة، إن ما قام به المشتكى عليه وعن علم بكينونه وخطورة افعاله وارادة لها ولعواقبها بإرادة حره خاليه من اي عيب، من أفعال والمتمثلة بقيامه وهو في خارج البلاد وعبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك والمسجل باسم (Alaa Alfazza- علاء الفزاع) والذي يعتبر وسيلة الكترونية بنشر فيديو يتقول ويزعم فيه بإفتراءات كاذبه على مقام جلالة الملكة، وان أفعال المشتكى عليه بإذاعه ونشر هذا الفيديو على صفحته والتي تحمل (20889) متابع، وقيامه بواسطته بالتلفظ بعبارات لا تتناسب ومقام جلالة الملكه وفيها من جرأة وادعاءات كاذبه مزعومه تمس بكرامه وشخص جلالتها من جهة، وبأنها تتطاول على مسؤولي الدولة وتتجسس عليهم وفيها اتهامات لجلالتها بالكذب والتمثيل بهدف تحقيق مكاسب شخصيه وتقوم بسبيل ذلك بتجنيد جواسيس لحسابها الخاص من جهة اخرى ، وان هذا العبارات تثير حفيظة اي مستمع لها حيث اشتملت على الفاظ بعيدة كل البعد عن اسلوب الطرح العلمي الموضوعي البناء ، فإن ذلك إنما يشكل كافة أركان وعناصر الجرمين المسندين إليه. ثانياً:- أما بالنسبة لجرم الاذاعة عن أنباء كاذبة من أردني مقيم في الخارج من شأنها أن تنال من هيبة الدولة المسند للمشتكى عليه فتجد المحكمة،،، إن ما قام به المشتكى عليه وعن علم بكينونه وخطورة افعاله وارادة لها ولعواقبها بإرادة حره خاليه من اي عيب، من النشر والاذاعه على صفحته الموجوده على موقع الفيس بوك من معلومات وانباء زعم بهتاناً تعلقها بتصرفات شخصيه غير محموده لمقام جلالة الملكة من جهة، وكذلك بنشر معلومات وانباء تخص ضباط وافراد في جهاز المخابرات العامه من جهة ثانيه توحي للمطلع والمشاهد بسهولة استحصال مثل هذه المعلومات وهو الامر الذي يتصل بشكل مباشر بهيبة الدولة ومكانتها، اذ ان مقام جلالة الملكة وهيبته ومكانته من مكانة الدولة وهيبتها، علاوةً على ان جهاز المخابرات العامه يتسم بطابع خاص في نفوس الاردنيين ومحفور في ثقافتهم اذ انه جهاز يسهر على امن الوطن واستقراره ويقوم بعمله بشكل مهني مضبوط مسيج بنوع من السريه الامنيه المطلوبه، وان قيام المشتكى عليه بمثل هذه التصرفات ما هو الا بهدف النيل من هيبه الدولة ومكانتها بنشره مثل هذه المعلومات والانباء الكاذبه والمبالغ بها، والمحكمة وبما لها من صلاحيه تفسيريه وبالرجوع الى الماده 132 من قانون العقوبات، تجد ان صورة الركن المادي بها تتمثل بإذاعه انباء كاذبه او مبالغ بها من شأنها ان تنال من هيبه الدولة، والانباء هي الاخبار والمعلومات ، ووصفها بالكاذبه اي انها غير صحيحة على الاطلاق، واما المبالغ بها، فهي الصحيحه في جزء منها الا انها قد اذيعت بصورة غلفها الكذب والفجور، وبالرجوع الى افعال المشتكى عليه فإن قيامه بإذاعه هذه معلومات والتي تخص مقام جلالة الملكة وصمت بالكذب ، وكذلك قيامة بإذاعه معلومات وارقام تخص ضباط في جهاز المخابرات العامه وحتى وان صحت بنسبتها الى اصحابها ( اي الارقام الهاتفيه) الا انها اذيعت بصورة يريد من خلالها ايصال فكره اختراق خصوصيه ضباط وافراد جهاز المخابرات العامه وهو الامر العار عن الصحه والمسيج بهالة من الكذب والزعم الذي يريد به النيل من هيبة الدولة ومكانتها، وعليه فإن ذلك إنما يشكل كافة أركان وعناصر الجرم المسند إليه. ثالثاً:- أما بالنسبة لجرم تهديد الموظفين المسند للمشتكى عليه فتجد المحكمة،،، ان افعال المشتكى عليه والتي اقدم عليها عن علم واراده والمتمثله بنشر معلومات شخصيه عن ضباط في جهاز المخابرات العامه، بصورة تحمل معها معاني التوعد والاعلام بالسوء الموجه اليهم، معرضاً معه سلامتهم للخطر، وذلك بقصد تخويفهم واراده اشعارهم بإختراق معلوماتهم الشخصيه، فإن ذلك يشكل كافه اركان وعناصر الجرم المسند إليه. وتأسيساً على ما تقدم تقرر المحكمة ما يلي: عملا باحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المشتكى عليه بجرم اطالة اللسان على جلالة الملكة خلافاً لأحكام المادة 195/2 من قانون العقوبات وبدلالة الفقرة (1/أ) من المادة ذاتها وبدلالة المادة 15 من قانون الجرائم الالكترونية والحكم عليه عملا بذات المواد بالحبس سنتين والرسوم. عملا باحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المشتكى عليه بجرم الافتراء على جلالة الملكة بفعل لم يصدر عنها خلافاً لأحكام المادة 195/2 من قانون العقوبات وبدلالة الفقرة (1/د) من المادة ذاتها وبدلالة المادة 15 من قانون الجرائم الالكترونية والحكم عليه عملا بذات المواد بالحبس سنتين والرسوم. عملا باحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المشتكى عليه بجرم اذاعة عن أنباء كاذبة من أردني مقيم في الخارج من شأنها أن تنال من هيبة الدولة خلافا لأحكام المادة 132 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 15 من قانون الجرائم الالكترونية والحكم عليه عملاً بذات المادة بالحبس سنتين والرسوم والغرامة خمسين دينار والرسوم. عملا باحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المشتكى عليه بجرم تهديد الموظفين خلافاً لأحكام المادة 354 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 15 من قانون الجرائم الالكترونية والحكم عليه عملاً بذات المادة بالحبس اسبوع والرسوم. عملاً بأحكام المادة (13) فقرة (ج) من قانون الجرائم الإلكترونية الحكم بإيقاف وإغلاق صفحة المشتكى عليه علاء موسى محمد الفزاع على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وهي صفحة باسمه الشخصي (Alaa Alfazza – علاء الفزاع – الصفحة الرسمية)، وأي صفحة أو حساب باسمه أيضاً ينشر ذات المحتوى المخالف موضوع الحكم، ومخاطبة الجهات ذات العلاقة بذلك. وعملا باحكام المادة 72 من قانون العقوبات تنفيذ العقوبة الجنحوية الاشد بحق المشتكى عليه لتصبح العقوبة المحكوم بها على المشتكى عليه هي الحبس سنتين والرسوم، والحكم بإيقاف وإغلاق صفحة المشتكى عليه علاء موسى محمد الفزاع على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وهي صفحة باسمه الشخصي (Alaa Alfazza – علاء الفزاع – الصفحة الرسمية)، وأي صفحة أو حساب باسمه أيضاً ينشر ذات المحتوى المخالف موضوع الحكم، ومخاطبة الجهات ذات العلاقة بذلك. قرارا غيابياً قابلا للاعتراض صدر وافهم علناً باسم حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني المعظم بتاريخ 26/12/2019 ثالثا: أصدرت محكمة صلح جزاء عمان (هيئة القاضي د. عدي احمد الفريحات) حكمها في القضية رقم (758 / 2020) ‏بتاريخ ‏‏(23/1/2020) الذي جاء فيها ما يلي:‏ اسند للمشتكى عليهما: علاء موسى محمد الفزاع – الرقم الوطني 9741021879- (خارج البلاد) نايف حسن سليمان الطورة – الرقم الوطني : 9611019042- (خارج البلاد) الجرائم التالية : 1- نشر بيانات تنطوي على ذم وقدح وتحقير وفقا لاحكام المادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية بدلالة المواد 188و189و190 عقوبات. 2- ذم موظف بسبب ما اجراه بحكم وظيفته وفقا لاحكام المادة 191 وبدلالة المادة 15 من قانون الجرائم الالكترونية. 3- ذم هيئة رسمية وفقا لاحكام المادة 191 من قانون العقوبات وبدلالة الماده 15 من قانون الجرائم الالكترونية. 4- الافتراء على جلالة الملك بأفعال لم تصدر عنه والعمل على إذاعتها ونشرها بين الناس خلافاً لاحكام المادة 195/1/د من قانون العقوبات وبدلالة الماده 15 من قانون الجرائم الالكترونية. بالمحاكمة الجارية علنا،،، بغياب المشتكى عليهما والمقرر اجراء محاكمتهما غيابيا ورد ملف القضية التحقيقية رقم (12374/2019) تحقيق مدعي عام عمان وقرار الاحالة الصادر بطيه بتاريخ (31/12/2019) ومرفقاته وحفظ فقررت المحكمة ابراز الملف التحقيقي بالمبرز ن/1 واعلان اختتام المحاكمة. بالتدقيق في كافة أوراق هذه الدعوى والبينات المقدمة فيها تجد المحكمة بأن المشتكى عليهما مقيمان في خارج البلاد اذ قام المشتكى عليهما علاء الفزاع ونايف الطورة من خلال صفحتهما على الفيس بوك بتنزيل منشور يتحدثان عن شركات المشتكي محمود الطراونة واملاكه الخاصة ويتم اتهامه بان الاموال والشركات بها فساد كما تبين بان المشتكى عليه علاء يقوم بالحديث عن مدير قوات الدرك السابق ومدير الامن الحالي اللواء حسين الحواتمة بتنفيع شركات تعود لزوجته بعطاءات لقوات الدرك ووجود فساد في هذه العطاءات لمصالح خاصة ويدعي بانها تعود لزوجة اللواء حسين الحواتمة واشقائها كما ورد على لسان المشتكى عليه نايف تشكيك بنزاهة العطاءات التي قد تمنح لشركات معنية ثم قام المشتكى عليهما بالافتراء على جلالة الملك عبد الله الثاني ونتيجة لذلك تشكلت القضية التحقيقية رقم 12374/2019 مدعي عام عمان وجرت الملاحقة وتشكلت الدعوى رقم 758/2020 لدى محكمة صلح جزاء عمان. هذه الوقائع ثابتة للمحكمة من خلال ما يلي : ملف القضية التحقيقية المبرز بالمبرز ن/1. وفي القانون نصت المادة (11) من قانون الجرائم الإلكترونية على: (يعاقب كل من قام قصدا بارسال أو اعادة ارسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الالكتروني أو اي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير اي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (2000) الفي دينار). نصت المادة 191 من قانون العقوبات على أنَّة:- (( يعاقب على الذم بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين إذا كان موجهاً إلى مجلس الأمة أو أحد أعضائه أثناء عمله أو بسبب ما أجراه بحكم عمله أو إلى إحدى الهيئات الرسمية أو لمحاكم أو الإدارات العامة أو الجيش أو إلى أي موظف أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمها)). نصت المادة 195 من قانون العقوبات على أنه (1- يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من أ . ثبتت جراته باطالة اللسان على جلالة الملك . ب. ارسل رسالة خطية او شفوية او الكترونية او أي صورة او رسم هزلي الى جلالة الملك او قام بوضع تلك الرسالة او الصورة او الرسم بشكل يؤدي الى المس بكرامة جلالته او يفيد بذلك وتطبق العقوبة ذاتها اذا حمل غيره على القيام باي من تلك الافعال . ج. اذاع باي وسيلة كانت ما تم ذكره في البند (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة ونشره بين الناس . د. تقول او افترى على جلالة الملك بقول او فعل لم يصدر عنه او عمل على اذاعته ونشره بين الناس. 2- يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة اذا كان ما ورد فيها موجها ضد جلالة الملكة او ولي العهد او احد اوصياء العرش او احد اعضاء هيئة النيابة). ونصت المادة 15 من قانون الجرائم الالكترونية على (كل من ارتكب أي جريمة معاقب عليها بموجب أي تشريع نافذ باستخدام الشبكة المعلوماتية او أي نظام معلومات او موقع الكتروني او اشترك او تدخل او حرض على ارتكابها يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في ذلك التشريع.). بالتطبيق القانوني على الوقائع الثابتة: أولا:- بالنسبة لجرم الإفتراء على مقام جلالة الملك بأفعال لم تصدر عنه والعمل على إذاعتها ونشرها بين الناس المسند للمشتكى عليهما تجد المحكمة بأنه تتطلب عناصر جرم الإفتراء على مقام جلالة الملك القيام بالتفوه بعبارات وان تكون هذه العبارات جارحة وان تكون موجهة إلى جلالة الملك أو جلالة الملكة أو ولي العهد أو احد أوصياء العرش أو احد أعضاء هيئة النيابة هذا وبالاضافة ان تكون العبارات تحمل معاني الذم او القدح او التحقير وبحيث يكون قائلها قاصدا مباشرة جلالة الملك أو جلالة الملكة اي انه يتفوه بالالفاظ والعبارات المجرمة وفي ذهنه انه ينسبها الى شخص جلالتهما وقاصداً بها كذلك الاساءة الى مقامهما وحيث أن ما قام به المشتكى عليهما من أفعال والمتمثلة بقيامهما وهما في خارج البلاد وعبر حسابهما على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك والمسجل باسم علاء الفزاع (ALAA ALFAZZA ) ومسجل باسم نايف الطورة (Nayef Tawarah) والذي يعتبر وسيلة الكترونية بنشر عبارات تتضمن الافتراء على مقام جلالة الملك ، فإن ذلك إنما يشكل كافة أركان وعناصر الجرم المسند إليهما. ثانياً:- اما بالنسبة لجرمي ذم موظف بسبب ما اجراه بحكم وظيفته وذم هيئة رسمية والمسند للمشتكى عليهما فتجد المحكمة أن ما قام به المشتكى عليهما من أفعال والمتمثلة بقيامهما وهما في خارج البلاد وعبر حسابهما على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك والمسجل باسم علاء الفزاع (ALAA ALFAZZA ) ومسجل باسم نايف الطورة (Nayef Tawarah) والذي يعتبر وسيلة الكترونية بنشر عبارات عن مدير قوات الدرك السابق ومدير الامن الحالي اللواء حسين الحواتمة بتنفيع شركات تعود لزوجته بعطاءات لقوات الدرك ووجود فساد في هذه العطاءات لمصالح خاصة والتشكيك بنزاهة العطاءات التي قد تمنح لشركات معنية، فإن ذلك إنما يشكل كافة أركان وعناصر الجرم المسند إليهما. ثالثا : اما بالنسبة لجرم نشر بيانات تنطوي على ذم وقدح وتحقير خلافا لاحكام المادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية والمسند للمشتكى عليهما فتجد المحكمة أن ما قام به المشتكى عليهما من أفعال والمتمثلة بقيامهما وهما في خارج البلاد وعبر حسابهما على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك والمسجل باسم علاء الفزاع (ALAA ALFAZZA ) ومسجل باسم نايف الطورة (Nayef Tawarah) والذي يعتبر وسيلة الكترونية بنشر عبارات تخص المشتكي واتهمامه بان شركاته بها شبهة فساد ، فإن ذلك إنما يشكل كافة أركان وعناصر الجرم المسند إليهما. وتأسيساً على ما تقدم تقرر المحكمة ما يلي: عملاً بأحكام المادة (177) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المشتكى عليهما بجرم نشر بيانات ومعلومات تنطوي على ذم وقدح وتحقير خلافاً لأحكام المادة (11) من قانون الجرائم الالكترونية، والحكم عليهما بدلالة المادة ذاتها بالحبس مدة ثلاثة أشهر والرسوم والغرامة مائتي دينار والرسوم لكل واحد منهما . عملا بأحكام المادة 177 من قانون اصول المحاكمات الجزائية إدانة المشتكى عليهما بجرم ذم موظف بسبب ما اجراه بحكم وظيفته خلافا لاحكام المادة 191 وبدلالة المادة 15 من قانون الجرائم الالكترونية والحكم عليهما عملا باحكام المادة ذاتها بالحبس مدة ست اشهر والرسوم لكل واحد منهما عملا بأحكام المادة 177 من قانون اصول المحاكمات الجزائية إدانة المشتكى عليهما بجرم ذم هيئة رسمية خلافا لاحكام المادة 191 وبدلالة المادة 15 من قانون الجرائم الالكترونية والحكم عليهما عملا باحكام المادة ذاتها بالحبس مدة ست اشهر والرسوم لكل واحد منهما عملا باحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المشتكى عليهما بجرم الافتراء على جلالة الملك بأفعال لم تصدر عنه والعمل على إذاعتها ونشرها بين الناس خلافاً لاحكام المادة 195/1/د من قانون العقوبات وبدلالة المادة 15 من قانون الجرائم الالكترونية والحكم عليهما بالحبس مدة سنتين والرسوم. عملا بأحكام المادة 13/ج من قانون الجرائم الإلكترونية تعطيل ووقف عمل صفحة المشتكى عليهما كل من نايف حسن سليمان الطوره على الفيسبوك وهي صفحة باسمه (Nayef Tawarah) وموقعه على اليوتيوب (youtube) وعلاء موسى محمد الفزاع وهي صفحة باسمه (alaa alfazza) وموقعه على اليوتيوب (youtube) ومخاطبة الجهات الرقابية ذات العلاقة بذلك عملا بأحكام المادة 72/1 من قانون العقوبات تنفيذ العقوبة الأشد بحق المشتكى عليهما لتصبح العقوبة الواجبة النفاذ بحقهما الحبس سنتين والرسوم وعملا بأحكام المادة 13/ج من قانون الجرائم الإلكترونية تعطيل ووقف عمل صفحة المشتكى عليهما كل من نايف حسن سليمان الطوره على الفيسبوك وهي صفحة باسمه (Nayef Tawarah) وموقعه على اليوتيوب (youtube) وعلاء موسى محمد الفزاع وهي صفحة باسمه (alaa alfazza) وموقعه على اليوتيوب (youtube) ومخاطبة الجهات الرقابية ذات العلاقة بذلك قرارا غيابياً قابلا للاعتراض صدر وافهم علناً باسم حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني المعظم بتاريخ 23/1/2020. رابعاً: أصدرت محكمة صلح جزاء عمان (هيئة القاضي محمد حمود الطراونة) حكمها في القضية رقم (1772 / 2020) بتاريخ ‏‏(30/1/2020) الذي جاء فيها ما يلي:‏ اسند للمشتكى عليه: علاء موسى محمد الفزاع، يحمل الرقم الوطني (9741021879)، غير مقبوض عليه كونه خارج البلاد. جــــــرم : جنحة اذاعة أخبار كاذبة من اردني مقيم في الخارج من شأنها ان تنال من هيبة الدولة خلافا لأحكام المادة 132/1 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 15 من قانون الجرائم الالكترونية. جنحة نشر ما ينطوي على ذم وقدح و تحقير بحق شخص من خلال الشبكة المعلوماتيه خلافا لأحكام المادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية وبدلالة المواد 188 و 189 و190 من قانون العقوبات. جنحة نشر انباء كاذبه من شأنها اثارة الفزع بين المواطنين خلافا لأحكام المادة 75/أ من قانون الاتصالات. وتتلخص وقائع هذه الدعوى وكما جاء باستدعاء الشكوى بأنه وبتاريخ6/1/2020 قامت المشتكية شركة بنك الاسكان للتجارة والتمويل ووفقاً لتعليمات الافصاح، بالافصاح لهيئة الأوراق المالية بان هنالك قرار حكم قضائي صدر ضد بنك الاسكان للتجارة و التمويل في الجمهورية الجزائرية بفرض غرامة مالية تعادل 37 مليون دينار أردني، على اثره قام المشتكى عليه وبتاريخ 15/1/2020 بنشر فيديو وتقرير مصور على مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك “اليوتيوب” تحت عنوان (فضيحة كبرى بنك أردني في الجزائر) وذلك على صفحته الشخصية على الفيس بوك والتي تحمل (Alaa Alfazza، علاء الفزاع – الصفحة الرسمية) وتضمن الفيديو اخبار ومقتطفات من الافصاح المنشور على موقع هيئة الأوراق المالية بالاضافة إلى إضافات وتغيير بعض المعلومات من حقيقية الافصاح بأن هناك (فضيحة فساد من العيار الثقيل تشمل شخصيا أردنية وبنك أردني في الجزائر….) كما اشتمل التقرير المصور على مادة مطبوعة تتضمن ما يلي ( بنك الاسكان للتجارة والتمويل متورط في قضية مالية كبيرة في الجزائر)، ( المسألة تتعلق بشبهة غسيل أموال) بالاضافة إلى كثير من المعلومات والبينات غير صحيحة وقد تضمن الفيديو اسماء وشخصيات وأطراف لا علاقة لهما بالمشتكية ولا بموضوع الافصاح، وعلى إثر ذلك قدمت الشكوى وجرت الملاحقة. بالمحاكمة الجارية علنا،،، بحضور وكيل المشتكي (بنك الاسكان للتجارة و التمويل ش.م.ع) المحامي الأستاذ عبد الناصر العتوم، وغياب المشتكى عليه وقد ورد بملف القضية التحقيقيه أنه خارج البلاد حيث قررت المحكمة وعلى ضوء ما ورد بملف القضية التحقيقية بان المشتكى عليه خارج البلاد اعتباره مجهول مكان الاقامة وإجراء محاكمته غيابياً، وورد ملف القضية التحقيقية رقم 709/2020 تحقيق مدعى عام عمان وتلي قرار الإحالة الصادر به وحفظ، والتمس وكيل المشتكي ولغايات الحكم الغيابي إبراز ملف القضية التحقيقية بكافة محتوياته وبه ختم بينته في هذه المرحلة، وورد ملف القضية التحقيقية وأبرز بالمبرز ن/1 ، وبعد ان تم التدقيق أعلنت المحكمة اختتام المحاكمة. بالتدقيق في كافة أوراق هذه الدعوى والبينات المقدمة فيها تجد المحكمة إن واقعة هذه الدعوى الثابتة التي قنعت بها المحكمة وارتاح إليه وجدانها تتلخص بأن المشتكى عليه كان بتاريخ 14/1/2020 قد اقدم عبر قناته على الموقع الالكتروني (يوتيوب) على نشر فيديو تحت عنوان (فضيحه كبرى لبنك اردني في الجزائر تطال شخصيات مقربة من الملك عبدالله الثاني)، وان عدد المشاهدات للفيديو كان (16296) مشاهدة، كما ان القناة متابعه من قبل (28900) حساب. كما ان المشتكى عليه وبتاريخ 15/1/2020 ومن خلال حسابه الموجود على الشبكة العنكبوتيه بموقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) والتي تحمل اسم (Alaa Alfazza علاء الفزاع – الصفحة الرسمية) وتحمل المعرف (A.alfazza2) اقدم على نشر ذات الفيديو تحت عنوان (شخصيات اردنية كبرى متورطة في فضيحه بنك الاسكان في الجزائر وثيقة واسماء)، وان عدد المشاهدات للفيديو كان (63000) مشاهدة، كما ان الصفحة متابعه من قبل (47193) حساب، ومعجب بها من قبل (31896) حساب. وقد تضمن الفيديو التعرض للمشتكيه (شركة بنك الاسكان للتجارة والتمويل) على اثر وجود قضيه في الجمهورية الجزائريه تمس هذه الشركة، واتهامها بأن لها علاقات بخصوص عمليات غسيل اموال، كما ظهر في الفيديو كتاب مروس بشعار المشتكيه ( شركة بنك الاسكان للتجارة والتمويل). وجاء في الفيديو وعلى لسان المشتكى عليه ما يلي :”تحياتي، قضية فساد من العيار الثقيل تشمل شخصيات اردنيه وبنك اردني في الجزائر هاي الشخصيات تشمل رؤساء وزراء سابقين ومستشارين للملك عبدالله الثاني وتشمل شخصيات كبيرة وتشمل بنك اردني مشهور للغايه وهذه القضيه اكتشفت مؤخراً من ثلاث ايام في الجزائر مين هي هذه الشخصيات ومين هوا هذا البنك وشو طبيعة القضية المتعلقة بغسيل الاموال خلينا نشوف من خلال هالتقرير السريع”. كما ان الفيديو ذكر مايلي: “من هي الشخصيات الاردنية الكبرى المتوقع ظهورها في الفضيحة الجديده في بنك الاسكان فرع الجزائر”. فتم ذكر كلاً من: “سمير الرفاعي رئيس الديوان الملكي رئيس الوزراء سابقاً/ باسم عوض الله رئيس الديوان الملكي سابقاً/ عبدالله نسور رئيس الوزراء سابقاً”. وعلى اثر ذلك قدمت الشكوى و نظم الضبط وجرت الملاحقة. هذه الوقائع ثابتة للمحكمة من خلال ما يلي : تقرير الخبرة الوارد ضمن ملف القضيه التحقيقيه. ملف القضية التحقيقية المبرز امام المحكمة بالمبرز ن/1 بكافة محتوياته. من حيث القانون،،، نصت المادة 132/1 من قانون العقوبات على أنه (1-كل اردني يذيع في الخارج وهو على بينة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها ، يعاقب بالحبس مدة لا تنقص عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً) . ونصت المادة 15 من قانون الجرائم الالكترونية على (كل من ارتكب أي جريمة معاقب عليها بموجب أي تشريع نافذ باستخدام الشبكة المعلوماتية او أي نظام معلومات او موقع الكتروني او اشترك او تدخل او حرض على ارتكابها يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في ذلك التشريع). ونصت المادة 75 من قانون الاتصالات على (أ – كل من اقدم باي وسيلة من وسائل الاتصالات على توجيه رسائل تهديد او اهانة او رسائل منافيه للاداب او نقل خبرا مختلقا بقصد اثارة الفزع يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن (300) دينار ولا تزيد على (2000) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين . ب- كل من قام أو ساهم بتقديم خدمات اتصالات مخالفة للنظام العام أو الأداب العامة يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالإضافة إلى تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادة (40) من هذا القانون). كما نصت المادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية على ( يعاقب كل من قام قصدا بارسال او اعادة ارسال او نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية او الموقع الالكتروني او اي نظام معلومات تنطوي على ذم او قدح او تحقير اي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (2000) الفي دينار) . ونصت المادة 188 من قانون العقوبات على (في الذم والقدح والتحقير : 1. الـذم : هو اسناد مادة معينة الى شخص – ولو في معرض الشك والاستفهام – من شانها ان تنال من شرفه وكرامته او تعرضه الى بغض الناس واحتقارهم سواء اكانت تلك المادة جريمة تستلزم العقاب ام لا . 2. القدح : هو الاعتداء على كرامة الغير او شرفه او اعتباره – ولو في معرض الشك والاستفهام – من دون بيان مادة معينة . 3. واذا لم يذكر عند ارتكاب جرائم الذم والقدح اسم المعتدى عليه صريحا او كانت الاسنادات الواقعة مبهمة ، ولكنه كانت هنالك قرائن لا يبقى معها تردد في نسبة تلك الاسنادات الى المعتدى عليه وفي تعيين ماهيتها ، وجب عندئذ ان ينظر الى مرتكب فعل الذم او القدح كانه ذكر اسم المعتدى عليه وكان الذم او القدح كان صريحا من حيث الماهية). ونصت المادة 189 من ذات القانون على (لكي يستلزم الذم او القدح العقاب ، يشترط فيه ان يقع على صورة من الصور الآتية : 1. الذم او القدح الوجاهي ، ويشترط ان يقع : أ . في مجلس بمواجهة المعتدى عليه . ب. في مكان يمكن لاشخاص آخرين ان يسمعوه ، قل عددهم او كثر. 2. الذم او القدح الغيابي ، وشرطه ان يقع اثناء الاجتماع باشخاص كثيرين مجتمعين او منفردين . 3. الذم او القدح الخطي ، وشرطه ان يقع : أ . بما ينشر ويذاع بين الناس او بما يوزع على فئة منهم من الكتابات او الرسوم او الصور الاستهزائية او مسودات الرسوم ( الرسوم قبل ان تزين وتصنع ) . ب. بما يرسل الى المعتدى عليه من المكاتيب المفتوحة (غير المغلقة) وبطاقات البريد . 4. الذم او القدح بواسطة المطبوعات وشرطه ان يقع : أ . بواسطة الجرائد والصحف اليومية او الموقوتة . ب. باي نوع كان من المطبوعات ووسائط النشر . ونصت المادة 190 من ذات القانون على (التحقير : هو كل تحقير او سباب – غير الذم والقدح – يوجه الى المعتدى عليه وجها لوجه بالكلام او الحركات او بكتابة او رسم لم يجعلا علنيين او بمخابرة برقية او هاتفية او بمعاملة غليظة ). وتجد المحكمة ان اركان جرم الذم والقدح والتحقير بحدود المواد (188،189،190) من قانون العقوبات وفقاً لما هو مقرر قانوناً ومستقر عليه فقهاّ وقضاءاً هي :- – الركن المادي وهو التعبير عن معنى فيه اعتداء على كرامه المجني عليه او شرفه او اعتباره ولو في معرض الشك والاستفهام ويكون اما : بالذم: والذي يتحقق باسناد الجاني للمجني عليه واقعه معينه سواء اكانت تستلزم العقاب ام لا . بالقدح :- وليس فيه اسناد ماده حقيقه مثل ان يكون باسناد نقيصه او عيب معين للغير تعيب فيه كمن يصف اخر بان نصاب او مزور او عربيد او ما به او ان يقوم عنه انه حيوان او خنزير. ويشترط لقيام الركن المادي لهذه الجريمة العلانيه بان ان يباشر الجاني سلوكه الجرمي المتمثل بالذم او القدح باحدى الصور التي حددها القانون في المادة (189) من قانون العقوبات ، وبخلاف ذلك يكون الجرم تحقيراً وهو كل تحقير او سباب – غير الذم والقدح – يوجه الى المعتدى عليه وجها لوجه بالكلام او الحركات او بكتابة او رسم لم يجعلا علنيين او بمخابرة برقية او هاتفية او بمعاملة غليظة . الركن المعنوي :- وهذه الجريمة من الجرائم القصدية التي يتطلب لقيامها توافر القصد الجرمي الام بعنصريه العلم والارادة ، بانصراف اراده الجاني الى اذاعه الامور التي تشكل اعتداء على كرامه المجني عليه وشرفه او اعتباره مع علمه بمعناها اذ لا بد ان يعلم الجاني بمعنى الامور المتضمنة الذم والقدح وهذا العلم يكون مفترضا متى كانت عبارات القدح شائبه ومقنعه بذاتها ، وكذلك لا بد ان يتوافر لدى الجاني قصد الاذاعه بمعنى ان تكون ارادته قد اتجهت الى نشر ما يبرئه من حق يشكل اعتداء على كرامه المجنى عليه وشرفه واعتباره وهذا لا بد ان تستخلصه المحكمة من وقائع القضية. بالتطبيق القانوني على الوقائع الثابتة: اولاً: وفيما بتعلق بجنحة إذاعة أخبار كاذبة من اردني مقيم في الخارج من شأنها ان تنال من هيبة الدولة فتجد المحكمة،،، بأن افعال المشتكى عليه وعلى الوجه الذي خلصت إليه المحكمة وكما جاء في الواقعة الثابته من قيامه عن وعي وعلم وارداه بنشر فيديو على قناته التابعة لموقع (يوتيوب) وكذلك بإعادة نشر ذات الفيديو على صفحته الموجوده على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، واشتمل الفيديو على ذكر انباء تتعلق بتورط شخصيات اردنية بقضايا غسيل اموال في الجمهورية الجزائرية، كما انه اقدم على ذكر ” قضية فساد من العيار الثقيل تشمل شخصيات اردنيه وبنك اردني في الجزائر هاي الشخصيات تشمل رؤساء وزراء سابقين ومستشارين للملك عبدالله الثاني وتشمل شخصيات كبيرة وتشمل بنك اردني مشهور للغايه ” كدلالة اريد بها ومن خلال نشر هذه الانباء على النيل من مكانة الدولة الاردنية، ذلك ان ذكر هذه الشخصيات العامة من رؤساء الوزراء السابقين وربط ذكرها بجلالة الملك والديوان الملكي الهاشمي، انما يعني وبلا ادنى شك التقليل من هيبة ومكانة الدولة الاردنية في نفوس متلقين هذه الانباء المشحونة بالمعلومات المغلوطة السلبية، وان افعاله على هذا المنوال تشكل سائر اركان وعناصر الجرم المسند إليه ويقتضي ادانته بهذا الجرم المسند إليه. ثانياً: وفيما يتعلق بجنحة نشر ما ينطوي على ذم وقدح و تحقير بحق شخص من خلال الشبكة المعلوماتية فتجد المحكمة عدد من الشخصيات الكبرى ومتورط فيما اسماه المشتكى عليه ( فضيحه من العيار الثقيل)، وان هذه العبارات التي اوردها المشتكى عليه انما تنال من مكانة واعتبار الجهة المشتكيه ولم تتسم بأي طابع موضوعي علمي حتى يقال بأنها من قبيل النقد المباح، كما ان من شأنها التأثير سلباً على الانطباع المأخوذ في عقول المتلقين عن الجهة المشتكيه، وان افعال المشتكى عليه هذه التي اقدم عليها عن وعي وعلم وارادة حره واعيه خالية من اي اكراه او ضغط انما يشكل كافة اركان وعناصر الجرم المسند إليه ويقتضي ادانته عن هذا الجرم. ثالثاً: وفيما يتعلق جنحة نشر انباء كاذبه من شأنها اثارة الفزع بين المواطنين فتجد المحكمة،،، ان ما قام به المشتكى عليه من افعال عن وعي وعلم واراده خاليه من الاكراه والضغط، تضمنت قيامه ببث معلومات وانباء مزعومه غير صحيحه مختلقه من شأنها ان تثير الفزع والهلع في نفوس المتلقين ذلك انها تمس تورط مسؤولين وشخصيات عامه مع احدى الشركات المساهمه العامه الاردنية بصورة زعم من خلالها المشتكى عليه تعرضها لاجراءات قضائية في الجمهورية الجزائرية، انما يشكل كافة اركان وعناصر الجرم المسند إليه ويقتضي ادانته عن هذا الجرم. وتأسيساً على ما تقدم تقرر المحكمة ما يلي: عملا باحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المشتكى عليه بجرم إذاعة أخبار كاذبة تنال من هيبة الدولة خلافا لأحكام المادة 132/1 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 15 من قانون الجرائم الالكترونية والحكم عليه بالحبس سنتين والرسوم والغرامة 50 دينار والرسوم . عملا باحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المشتكى عليه بجرم نشر ما ينطوي على ذم وقدح و تحقير بحق شخص من خلال الشبكة المعلوماتيه خلافا لأحكام المادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية وبدلالة المواد 188 و 189 و190 من قانون العقوبات والحكم عليه بالحبس سنة واحدة والرسوم والغرامة الف دينار والرسوم. عملا باحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المشتكى عليه بجرم جنحة نشر انباء كاذبه من شأنها اثارة الفزع بين المواطنين خلافا لأحكام المادة 75/أ من قانون الاتصالات والحكم عليه بالحبس ستة أشهر والرسوم والغرامة خمسمائة دينار والرسوم. عملاً بأحكام المادة (13) فقرة (ج) من قانون الجرائم الإلكترونية الحكم بإيقاف وإغلاق صفحة المشتكى عليه علاء موسى محمد الفزاع على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وهي صفحة باسمه الشخصي (Alaa Alfazza – علاء الفزاع – الصفحة الرسمية)، وأي صفحة أو حساب باسمه أيضاً ينشر ذات المحتوى المخالف موضوع الحكم، ومخاطبة الجهات ذات العلاقة بذلك. وعملا باحكام المادة 72 من قانون العقوبات تنفيذ العقوبة الجنحوية الاشد بحق المشتكى عليه لتصبح العقوبة المحكوم بها وهي الحبس سنتين والرسوم والغرامة 50 دينار والرسوم، و الحكم بإيقاف وإغلاق صفحة المشتكى عليه علاء موسى محمد الفزاع على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وهي صفحة باسمه الشخصي(Alaa Alfazza – علاء الفزاع – الصفحة الرسمية)، وأي صفحة أو حساب باسمه أيضاً ينشر ذات المحتوى المخالف موضوع الحكم، ومخاطبة الجهات ذات العلاقة بذلك. قرارا غيابياً قابلا للاعتراض صدر وافهم علناً باسم حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني المعظم بتاريخ 30/1/2020.

شاهد أيضاً

تخفيض اشتراكات تأمين الشَّيخوخة والعجز والوفاة للعاملين في منشآت القطاع الخاص

هرمنا الاخباري – قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء …