مؤسسة الضمان وشبهات التلاعب بالتشريعات .. تحايل وتحريف والضحية أموال المواطن !


هرمنا – جملة من المخالفات الخطيرة من المتوقع أن تشكل هاجسًا مقلقًا لمؤسسة الضمان الإجتماعي تتمثل بالسياسات والقرارات الإدارية والتعديلات التشريعية غير المدروسة التي من شأنها أن تلحق الضرر بالكثير من الأردنيين، حيث إن تداعياتها المتوقعة لن تصب في الصالح العام.
خطاب استقالة موسى الصبيحي مدير الضمان الإجتماعي لشمال عمان والناطق الإعلامي سابقًا، أماط اللثام عن عديد العديد من المخالفات التي من شأنها إرهاق الضمان على المدى القريب، أبرزها ما يتعلق في الجانب التشريعي وتعديلات القوانين والأنضمة.
ويرى الصبيحي الذي خصص جزء كبيرًا من إستقالته لإجتهاداته الذاتية التي تعتمد على خبرته القانونية والتأمينية، أن إعفاء بعض القطاعات من شمول العاملين لديها بتأمين الشيخوخة يؤثر سلبًا على العدالة في الحقوق، أو ما يتعلق بإلغاء الشمول المزدوج الذي يؤثر أيضًا على الحقوق التأمينية للمؤمن عليهم، إلى جانب تأثيره على إيرادات المؤسسة.
الصبيحي لامس إشكالية قانونية كبيرة ومعقدة جراء الإستثناء السابق، تتمثل بعدم تناغم النصوص القانونية مع ما جاء به المشّرع خصوصًا بما يتعلق بالحقوق الأساسية التي جاءت تشريعات الضمان الإجتماعي من أجل توفيرها وحمايتها، وهو الحق بالشمول بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة كتأمين واحد لا يتجزأ، بإعتبار أن الشيخوخة هي أحد أهم المخاطر التي جاء الضمان لمواجهتها.
فيما تأتي الاشكالية القانونية في أن الاستثناء ليس تدرجًا بالشمول، حيث لا يمكن إعتبار الفقرة (د) من المادة (4) نوعًا من التدرج في التطبيق على الفئات الخاضة للقانون بإعتبار أن الاستثناء ينص على تطبيق جزئي للتأمينات واجتزاء تأمين الشيخويخة والعجز والوفاة.
وتنص الفقرة (د) على أنه “يجوز للمؤسسة استثاء بعضًا من المشمولين بتأمين العاملين الذين لا تتجاوز أعمارهم 28 عامًا من الشمول بتأمين الشيخوخة المنشآت التي لا يزيد عدد عامليها عن (28) عاملًا والمسجلة في المملكة بعد نفاذ أحكام القانون المعدل وذلك لمدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ تسجيل المنشآة على أن تلتزم المنشآة بدفع إشتراكات تأمين العجز والوفاة بنسبة 1% من أجور المؤمن عليهم الخاضعة للإقتطاع”.
وأشار البند (2 ) من الفقرة ذاتها على أن”يبقى التزام المنشآة قائمًا بشمول المؤمن عليهم بباقي التأمينات المطبقة بموجب أحكام هذا القانون”.
ويؤكد الصبيحي على أن هذا الاستثناء بالشكل الذي قررته الفقرة (د) لا علاقة له بالتدرج بالتطبيق لا من قريب أو من بعيد، حيث جاء استثناء بعض العاملين ضمن أربعة شروط تمثلت بعدم تجاوز العامل سن الثامنة والعشرين، وأن لا يزيد عدد العاملين في المنشآة التي يتم استثناء عامليها من تأمين الشيخوخة عن 28 عاملًا، كما اشترط تسجيل المنشآة قبل نفاذ أحكام القانون المعدل، وأن يتم الاستثناء لمدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ تسجيل المنشآة.
واعتبر الصبحي أن هذ الاستثاء يعول على بقاء العامل في علمه حتى سن الشيخوخة وهذا الافتراض ليس صحيحًا، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية التي تفرض واقعًا صعبًا على سوق العمل قد يفقد البعض أعمالهم جراء ذلك، بينما من الممكن أن تطول علمية التعطل أو تقصر مما يستدعي عدم حرمانهم من أي مدة إشتراك بالضمان في فترات عملهم.
على صعيد متصل، ورد في المادة استثناء لما يسمى بتأمين الشيخوخة وقد جاء في المادة (2) من قانون الضمان المتعلقة بالتعريفات وفي تعريف كلمة التأمين، لكن بالرجوع للمادة (3) من القانون يتبين أنها لم تتضمن أي ذكر لتأمين كالشيخوخة إطلاقًا، وإنما نصت المادة 3/أ على الأتي:أولًا تأمين إصابات العمل، ثانيًا تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ثالثًا تأمين الأمومة، رابعًا تأمين التعطل عن العمل، خامسًا التأمين الصحي.
وبين الصبيحي في إجتهاداته، أن تأمين الشيخوخة كتأمين مستقل لا أساس له في القانون، ولا حتى في الأنظمة الصادرة بموجب القانون، إلا في موضع الاستثناء كما جاء في الفقرة (د) المضافة للمادة (4) من القانون، في حين أن المادة (3 ) ذكرت تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة كوحدة واحدة، مسائلًا كيف يشير المشّرع إلى استثاء من “تأمين لم يتم تعريفه وليس هناك أي إشارة إلى كونه تأمينًا مستقلًا عن غيره من التأمينات التي وردت نصًا في القانون.
وذكر الصبحي أن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة هو التأمين المعروف في معظم تشريعات الضمان والتأمينات الاجتماعية حول العالم، حيث لا وجود لتأمين مستقل يسمى تأمين الشيخوخة وحده، مستهجنًا تجاوز المادة (3) التي نصت على تأمين واحد تحت مسمى الشيخوخة والعجز والوفاة. وأشار إلى أن الإشكالية القانونية جاءت بفصل التأمين إلى إثنين دون وجود نص قانوني صريح بذلك، إضافة إلى إقرار نسبة إشتراك لكل منهما بشكل مخالف للقانون.



