أخبار عاجلة

إجبار معلمين ومعلمات بمدارس خاصة على توقيع إجازة بين الفصلين

اشتكى معلمون ومعلمات عاملون في القطاع الخاص من إجبار هم من قبل إدارات مدارسهم على توقيع إجازة سنوية 14 يوما خلال العطلة بين الفصلين.
نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني عقب على الشكوى بالقول إن عقد العمل الأردني نظم العلاقة بين المعلم وإدارة المدرسة حول الإجازة السنوية المستحقة للمعلمين والمعلمات في القطاع الخاص.
وأوضح أن هناك بندا في عقد العمل يؤكد أن الإجازة التي يتقاضاها المعلم أو المعلمة أثناء العطل المدرسية تكون بحسب التقييم المدرسي، إلا إذا كانت هناك حالات أخرى وفق حاجة (المعلم العامل).
وأشار إلى أن العادات المتبعة في المدارس الخاصة بالنسبة للإجازات تكون خلال عطلة الصيف أو عطلة الربيع.
وبين أن هناك أسبابا عديدة تجعل من الصعب إعطاء الإجازة للمعلمين كافة أو لبعضهم خلال العام الدراسي، ومنها أن العام نحو 190 يوما دراسيا فقط، مشيرا إلى أن العمل في القطاع الخاص يختلف عن العمل في القطاع الحكومي.
وأضاف أن قانون العمل الأردني حدد العلاقة بين إدارة المدرسة والمعلم بخصوص الإجازات السنوية.
بدوره أكد أمين عام وزارة العمل السابق حمادة أبو نجمة، أن إلزام العاملين بالتوقيع على إقرار أو طلب من أي نوع يلزمهم بالحصول على إجازاتهم خلال العطلة ما بين الفصلين يعد تصرفا مخالفا للقانون، لعدة أسباب من أهمها أن الحق في الحصول على الإجازة يجب أن يكون بإرادة حرة من العامل ودون إلزام، سواء بشكل صريح أو ضمني.
وأضاف أن الحق في طلب الإجازة يكون عن أيام دوام فعلي للشخص، بينما العطلة بين الفصلين ورغم أنها عطلة خاصة بالطلبة، فإن دوام المعلمين خلالها مرتبط بطبيعة الأعمال الإدارية والتحضيرية المطلوبة من المعلم وهي في الغالب لا تتطلب دوامه إلا في بعض أيامها، الأمر الذي يعني أن إلزامه بالحصول على إجازة في أيام لا يتطلب أن يكون على رأس عمله خلالها فيه إجحاف بحقه.

وأشار أبو نجمة إلى أن المعلم في القطاع الخاص يستحق إجازة سنوية بموجب قانون العمل (المادة 61) مثل جميع العاملين في القطاع الخاص وبواقع 14 يوما في السنة الواحدة، وفي حال استمر بالعمل عند نفس صاحب العمل لأكثر من خمس سنوات تصبح إجازته السنوية 21 يوما.
وأكد أن القانون أعطى صاحب العمل الحق في أن يحدد الإجازة خلال الشهر الأول من السنة وتاريخ الإجازة السنوية لكل من العاملين لديه بحسب مقتضيات العمل وعلى أن يراعي في ذلك مصلحة العامل.
وأشار أبو نجمة إلى العقد الموحد للعاملين في المدارس الخاصة ورياض الأطفال الذي تم وضعه بالاتفاق بين نقابة أصحاب المدارس الخاصة ونقابة العاملين في التعليم الخاص، والذي أوجب أن يلتزم صاحب العمل في المدارس الخاصة ورياض الأطفال بتحديد موعد بدء الإجازة السنوية لكل من العاملين لديه في بداية العام الدراسي وبحسب تقويم وزارة التربية والتعليم ومقتضيات العمل وبما لا يتعارض مع قانون العمل.
كما أن العطلة بين الفصلين والعطلة الصيفية مقررة للطلبة وليس للعاملين، وأن من حق صاحب العمل استدعاء العاملين لديه خلالها للعمل.
وعلى هذا الأساس أشار أبو نجمة إلى أن صلاحية صاحب العمل بتحديد موعد استحقاق الإجازة السنوية للعاملين لديه يجب أن يمارسها خلال الشهر الأول من السنة وليس بعد ذلك، كما يجب أن يراعي في ذلك مصلحة العاملين وبما يفيد أهمية الاستئناس برأيهم مسبقا وألا يكون في الموعد الذي يحدده أي إضرار بمصلحة أي منهم.
أما إذا لم يمارس صاحب العمل هذه الصلاحية خلال الشهر الأول من العام، فأكد أبو نجمة أنه لا يجوز له بعد ذلك التدخل في تحديد مواعيد الإجازة لأي من العاملين لديه، ويكون للعامل حق طلب الإجازة في الموعد الذي يناسبه وبما ينسجم مع مصلحة العمل.

شاهد أيضاً

مشاكل الجامعات الأردنية على طاولة النواب

هرمنا – تناقش لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب، الأحد، المشاكل والتحديات المالية والأكاديمية التي …