شغلت الرأي العام الاردني مؤخراً عدة قضايا تضمنت تسريب مكالمات هاتفية، خلفت حالة من الجدل حول أخلاقية وقانونية تسريب المكالمات الهاتفية، وهل تسريب المكالمات يمكن ان يكون مبرراً، اذا كان يهدف لفضح مخالفات أو ممارسات خاطئة؟!.
التشريعات الاردنية كانت واضحة ودقيقة في رفض اي اعتداء على الحياة الشخصية، حيث فرض الدستور الاردني حماية على المكالمات الهاتفية عبر المادة “18” التي تعتبر جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات والمكالمات الهاتفية “سرية” لا تخضع للمراقبة او الاطلاع الا بامر قضائي، وفقاً لاحكام القانون.
وتنص المادة (71) من قانون الاتصالات 1995، ان عقوبة نشر وإذاعة اتصالات بواسطة شبكات الاتصالات عامة أو خاصة اورسالة قام بتسجيلها دون سند قانوني يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة، أو غرامة مالية لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد عن 300 دينار.
وفي المادة (348) من قانون العقوبات بناء على شكوى من المتضرر، يحبس لمدة لا تقل عن 6 اشهر وغرامة 200 دينار على كل من خرق الحياة الخاصة باية وسيلة كانت، بما في ذلك التسجيل الصوتي أو التقاط صور.
هنا يجب التأكيد على ان المحاكم لا تأخذ بالستجيلات الهاتفية كبينة اذا تم التسجيل دون امر قضائي او سند قانوني ، فيجب ان تكون البينات قانونية لكي تأخذ بها المحكمة.
تكرار الجدل الشعبي يؤكد ضرورة نشر الوعي القانوني، في المجتمع، لخلق حالة من الانسجام بين الثقافتي المجتمع الاخلاقية والقانونية، وإداراك المواطنين بحقوقهم وواجباتهم التي حددها القانون.