نقابة الصحفيين تسلم وزير الاعلام مذكرة بشأن الأنظمة المعدلة للإعلام


هرمنا – سلم مجلس نقابة الصحفيين الاردنيين أمس مذكرة الى وزير الدولة لشؤون الاعلام تضمنت ما خلصت اليه المطالعة القانونية التي أعدها المستشار القانوني للنقابة حول تلك الانظمة والتي تعكس أيضا اعتراضات الجسم الصحفي على بعض التعديلات مشيرا الى أن هنالك تجاوبا مع تلك المطالب ووصل الحوار مع الجانب الحكومي لمراحل متقدمة جدا.
وما يلي نص المذكرة :
معالي السيد صخر دودين الأكرم
وزير الدولة لشؤون الإعلام
الموضوع: الأنظمة المعدلة للإعلام
تحية احترام وتقدير وبعد،،،
بالإشارة الى مشاريع الأنظمة المعدلة التي أعلن عنها مؤخراً وتم سحبها عن ديوان التشريع والرأي وتأكيداً على موقف نقابة الصحفيين والجسم الصحفي الرافض لفرض أي قيود على عمل المؤسسات الصحفية التي يتوجب العمل على تمكينها بالقدر المستطاع لتؤدي عملها على اكمل وجه في إطار الحرية المسؤولة وخدمة الصالح العام وفي ضوء التزامكم بالعمل على تعزيز حرية الاعلام و تطوير حالة الإعلام الأردني والإيجابية التي ابديتموها لإعادة النظر بالتعديلات المقترحة على عدد من الأنظمة الناظمة لعمل هيئة الإعلام فإننا كمجلس نقابة الصحفيين نقدم لكم وبحسب ما تم الاتفاق عليه مؤخراً اعتراضات النقابة والجسم الصحفي على عدد من البنود الواردة في التعديلات وتأكيدنا على إلغائها كونها تشكل قيوداً وأعباء مالية على المؤسسات الإعلامية وبخاصة المواقع الالكترونية والتي تم تحديدها بعد المطالعة القانونية لتلك الأنظمة والاستئناس برأي ومقترحات الجسم الصحفي وهي على النحو التالي:
أولاً: الاعتراض على قانونية جعل الترخيص سنويا كونه يعد مخالف لأحكام قانون المطبوعات والنشر حيث ساوى القانون بين المطبوعة الصحفية في المادة الثانية والمطبوعة الالكترونية في الأحكام فتابع تابع لا ينفرد بحكم ولما كانت المطبوعة اليومية تحصل على ترخيص بقرار من مجلس الوزراء مرة واحدة فبالتالي فإن المطبوعة الإلكترونية يكون ترخيصها لمرة واحدة ايضاً.
ثانياً: رفع رسم الترخيص من (50) دينار الى (500) دينار فيه اجحاف بحق المواقع الاخبارية الالكترونية مما يرتب أعباء مالية عليها خصوصاً بعد جائحة كورونا ونطالب بإلغاء هذا التعديل المقترح.
ثالثاً: مشروع النظام المعدل لنظام رخص البث وإعادة البث الإذاعي والتلفزيوني.المادتين (12) و (14) من نظام منح رخص البثّ الإذاعي والتلفزيوني، واشتراط الترخيص من هيئة الإعلام للبثّ عبر الانترنت. حيث نصت المادة (12) على ” استيفاء رسم قدره 2500 دينار على منح رخص بث البرامج الإذاعية والتلفزيونية عبر الإنترنت”. ونصت المادة (14) “تستوفي الهيئة رسماً سنوياً عن رخصة بث البرامج الإذاعية والتلفزيونية عبر الإنترنت بنسبة (50%) من مقدار رسم منح الرخصة”. ونطالب بإلغاء هذا التعديل كونه يفرض قيوداً وأعباء مالية على مؤسساتنا الإعلامية التلفزيونية والإذاعية التي تبث عبر الانترنت وأن النص يحتمل التوسع في التطبيق بحيث يشمل مجالات بث الفيديوهات عبر الانترنت والتطبيقات الأخرى وإمكانية اخضاع المواقع الإلكترونية لهذا الالتزام المالي لاحقاً.
واقبلوا معاليكم فائق الاحترام والتقدير،،،ينــال البــرماويالقائم بأعمال نقيب الصحفيين



