الدخل والمبيعات: وقف بيع المعسل بالفرط وبيعه بعبوات نظامية اعتبارا من الأول نيسان

هرمنا- أكدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بضرورة التزام تجار المعسل في المملكة بعدم بيع المعسل بالفرط في السوق المحلية اعتبارا من الأول من نيسان المقبل، استنادا إلى الأسس والضوابط والشروط الخاصة بترخيص وتشغيل مصانع المعسل لسنة 2025.
وأكدت الدائرة في بيان اليوم الاثنين، أن بيع المعسل في السوق المحلية اعتبارا من هذا التاريخ سيكون حصرا من خلال عبوات نظامية معتمدة وفق الشروط المحددة من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك العامة ولن يسمح بتداوله أو بيعه بالفرط بعد ذلك.
وأوضحت الدائرة أن هذا الإجراء يأتي في إطار تنظيم عمليات تصنيع وتداول المعسل في المملكة وتعزيز الرقابة بمختلف أشكالها وضمان الالتزام بالتشريعات والتعليمات النافذة.
ودعت جميع تجار المعسل إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل حلول موعد التطبيق بما يضمن الالتزام بالضوابط والتعليمات المحددة.
وأوضحت أنه وبهدف ضبط وتنظيم عمليات تصنيع المعسل في المملكة وبشكل يحدد الأبعاد التنفيذية والقانونية والالتزامات الضريبية والمتطلبات الواجب توفيرها في مصانع المعسل ولضبط عمليات بيعه بشكل يمنع سوء استخدامها، تقرر اعتماد أسس وضوابط وشروط لترخيص وتشغيل مصانع المعسل لسنة 2025 استنادا لأحكام الفقرة (ب) من المادة 75 من قانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 1994 وتعديلاته.
ونشرت الدائرة الأسس والضوابط والشروط الواجب توافرها لبيع المعسل والتي تتلخص في: أنه يتوجب أن يكون الموقع المرخص لإقامة مصنع المعسل ضمن المدن الصناعية أو المناطق الصناعية التي تسمح بذلك، وألا يكون ضمن مناطق مصنفة (زراعي أو سكني) أو مصنفة لنشاط غير النشاط الصناعي.
ويتوجب أن تكون مساحة المصنع المجهزة للإنتاج لا تقل عن مساحة 1000 متر مربع والتي تعد كافية لمتطلبات الإنتاج ضمن معايير السلامة العامة، كما يتوجب أن يعمل في المصنع موظفون دائمون أردنيون لا يقل عددهم عن 10، وأن يكونوا مشتركين في الضمان الاجتماعي حسب القانون، وأن يتم إنتاج المعسل وفق الشروط والأسس والمعايير الصادرة عن المواصفات والمقاييس وبحدها الأدنى.
وأشارت الى أنه يتوجب أن ينظم المصنع السجلات المحاسبية محوسبة والمستندات والوثائق اللازمة بتنظيم القيود المالية وإعداد البيانات المالية الختامية الأصولية، وأن يتم تدقيقها من مدقق حسابات حسب الأصول، ويتوجل على المصنع التقيد بتقديم إقرارات ضريبة المبيعات الخاصة الشهرية وضريبة المبيعات العامة كل شهرين والالتزام بتسديد الضريبة في مواعيدها دون تأخير، ويجب على المصنع أن يسجل على أنظمة تسمح بإجراءات الرقابة الضريبية وجميع الإجراءات الرقابية الأخرى.
وأوضحت الدائرة، أن المصنع يجب أن يكون لديه أنظمة جرد مستلزمات ومدخلات الإنتاج ومخرجاتها حسب الأصول والتمكن من التدقيق الضريبي، وأن البضاعة التالفة يتوجب إثباتها بقيود فعلية وأن تكون مطابقة للسجلات الأصولية وألا يتم التصرف في هذه البضاعة التالفة إلا وفقا لقوانين ومراقبة مباشرة من الجهات ذات العلاقة.
وأكدت ضرورة الالتزام بتقديم الضمانات والكفالات التي تطلبها الدوائر الحكومية من مصانع المعسل لإنجاز معاملاتها وعدم مخالفتها للتشريعات والغاية المخصصة لذلك، وعدم السماح ببيع المعسل بالفرط في السوق المحلية وأن يتم بيعه بعبوات وفقا للشروط المحددة من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك العامة اعتبارا من مطلع نيسان المقبل، ومنح المصانع القائمة حاليا لإنتاج المعسل مهلة لا تتجاوز سنة في توفيق أوضاعها وفقا لهذه الأسس والضوابط.



